العلامة الحلي

321

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

ثلاثين ؛ لأنّها كانت نصيبا وربع شيء . وإن كانت وصيّة العمّ إلّا ثلث وصيّة الخال ، فوصيّة الخال مثل نصيب البنت وربع وصيّة العمّ ، فزد على الاثني عشر واحدا ، يكون ثلاثة عشر ، فهي النصيب ؛ لأنّك كنت في الناقص والزائد تنقص . وإذا اختلفا ، زدت ، فاضعف الاثني عشر من أجل نصيب الابن ، يكون أربعة وعشرين ، ألق منها ثلث الاثني عشر ، يبقى عشرون ، فهي للعمّ ، ثمّ تزيد ربع الأربعة والعشرين على الاثني عشر ، يكون ثمانية عشر ، وهي وصيّة الخال ، فقد صار وصيّة الخال مثل نصيب البنت ، وهي ثلاثة عشر ، ومثل ربع وصيّة العمّ ، وهي خمسة ، وصارت وصيّة العمّ مثل نصيب ابن إلّا ثلث وصيّة الخال . وبطريق الجبر : وصيّة العمّ شيء ، فوصيّة الخال نصيب وربع شيء ، فخذ ثلثها ، وضمّه إلى وصيّة العمّ ، وقابل به نصيبين ، فيبقى شيء ونصف سدس [ شيء ] يعدل نصيبا وثلثي نصيب ، فأبسط ، يكون الأشياء ثلاثة عشر ، والأنصباء عشرين ، فاقلب ذلك وكانت وصيّة الخال نصيبا وربع شيء ، فهي ثمانية عشر ، وجميع المال مائة وتسعة وعشرون . مسألة 491 : لو خلّف ثلاثة بنين ، وأوصى بمثل نصيب أحدهم إلّا ما انتقص من أحدهم بالوصيّة ، فنقول : لو لم تكن وصيّة لكان لكلّ ابن ثلث المال ، وقد انتقص منه بالوصيّة شيء ، فثلث المال نصيب وشيء ، والمال كلّه ثلاثة أنصباء وثلاثة أشياء ، ندفع إلى الموصى له نصيبا إلّا شيئا ، يبقى معنا نصيبان وأربعة أشياء يعدل ثلاثة أنصباء ، نسقط نصيبين [ بنصيبين ] يبقى نصيب يعدل أربعة أشياء ، فالنصيب أربعة أسهم ، والشيء سهم ، وكانت التركة ثلاثة أنصباء وثلاثة أشياء ، فهي إذا خمسة عشر سهما ،